الشيخ جواد الطارمي
26
الحاشية على قوانين الأصول
وعلى مجموعها بخلاف مفهوم التثنية لأنه قدر مشترك بين كل واحد من الاثنينات فقط لا بينه وبين مجموع الاثنينات لان هذا المعنى معنى الجمع لا التثنية ففي صورت الاطلاق لا يشمل مجموع الاثنينات بل يشمل كل واحد منها قوله فالجنس تعرض ؟ ؟ ؟ على ما قبل قوله واما التثنية فيكون قوله واما التثنية اه جملة معترضة واقعة في البين قوله بان المراد جنس الفعل متعلق بالقول في قوله ينظر قوله قوله لا يوجب كون اللفظ حقيقة في المفرد لان الجمع وان انسلخ عنه معنى الجمعية لكنه بحسب اللفظ جمع فيكون إرادة الفرد منه استعمالا في غير ما وضع له فيكون مجازا لا حقيقة قوله وبنوا فلان قتلوا اه الواو اما للعطف أو بمعنى مع يعنى لما صرّحوا بمجازيته المثال الأول مع تصريحهم بمجازيته هذا المثال قوله مع أن انسلاخ الجمعيّة محصّله هو ان انسلاخ معنى الجمعية عن لفظ الجمع المحلّى باللّام لا يوجب خروجه عن العموم إذا أريد من الجنس العموم السّريانى فإنه من ألفاظ العموم على القول بكونه حقيقة فيه قوله فيكون ج أيضا مجازا يعنى ان الجمع المحلى باللام عند استعماله في المفرد يكون مجازا بالاعتبارين أحدهما باعتبار إرادة الجنس من الجمع بعد انسلاخ معنى الجمعية والآخر باعتبار إرادة الفرد من الجنس بعد انسلاخ معنى العام واما إذا أريد منه جنس الفرد واستفيد منه العموم على سبيل العموم السرياني يكون حقيقة من جهة العموم لبقائه ومجازا من جهة الجمعية لزوالها فافهم قوله نعم يمكن ان يقال حاصله ان الجمع المحلّى باللام إذا أريد منه الجنس يكون مجازا ولكن إرادة المفرد من الجنس يكون حقيقة من باب الاطلاق الكلى على الفرد لا على سبيل الخصوصيّة فلا يلزم سبك المجاز عن المجاز بل يلزم سبك الحقيقة من المعنى المجازى فافهم قوله يحتمل انسلاخ الجمعية وجنس الجمع فعلى الاوّل يكون معنى الآية ان جنس الرجل قوّامون على جنس المرأة وعلى الثاني يكون معناها ان جنس جماعة الرجل قوامون على جنس جماعة النساء يعنى لهم عليهنّ قيام الولاية والسّياسة من جهة انفاقهم عليهن واعطاء المشهور عليهنّ مع أن فائدة النكاح مشتركة بينهما قوله ولعلّ الثاني لظهر لان لفظ قوامون على صيغة الجمع انما يناسب لفظ الرّجال على تقدير بقاء الجمعية فيه وعلى تقدير انسلاخها يلزم المجاز في قوامون أيضا قوله ان الوضع النّوعى الحاصل من اللواحق اه جواب سؤال مقدّر وهو انه إذا كان الوضع الحاصل من اللواحق نوعيّا وجب كون المعاني النوعية الحاصلة من ذلك الوضع كلها مجازات فح لا يبقى اشكال في ان ايّها حقيقة وايّها مجاز وحاصل الجواب منع اختصاص الوضع النوعي بالمجازات بل قد يوجد في الحقيقة أيضا قوله إذ كما أن وضع المجازات علة لعدم اختصاص الوضع بالمجازات قوله باعتبار الضم والتركيب اى ضمّ اللواحق وتركيبها مع اسم الجنس لعل الضمّ بملاحظة الألف واللام والتركيب بملاحظة سائر اللواحق من التنوين وعلامتي التثنية والجمع أو بالعكس قوله فيه اشكال لاحتمال كونه مجازا من باب علاقة الاطلاق والتقييد إذ كونه حقيقة من باب الاشتراك اللفظي أو المعنوي قوله كما في قولك جاء رجل فالمراد من رجل في هذا المثال الطبيعة المقررة في نفس الامر وأريد الفرد من القرينة وهي اسناد المجيء اليه فيكون المعهود الذهني أيضا كذلك مثل ادخل السّوق فيراد من السوق الطبيعة المقررة في نفس الامر وأريد الفرد من القرينة وهي الدخول قوله وضعف اخراجه عن تعريف الجنس وادخال صاحبه فيه ولفظ ضعف بالجر عطف على قوله عدم الفرق اى من ضعف اخراج المعهود الخارجي من تعريف الجنس وضعف ادخال صاحبه من المعهود الذهني والاستغراق في تعريف الجنس قوله وهذا